أحمد بن عبد الرزاق الدويش
247
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 10848 ) س : يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلا ، بمبلغ معلوم من النقود ، ويسلم المشتري إلى قيمة السيارة أو السيارات ، واستلم السيارات ، وقام بتشغيلها ، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض ، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس ، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها ، ثم عرضها للبيع علي أنا يا صاحب المعرض ، أو على الناس الآخرين ، فهل يجوز لي أن أشتريها منه أم لا ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في خطاب على عنواني حتى أتمكن من معرفة الصح من الخطأ ، علما أن هذه الطريقة ، أقصد البيع والشراء ، سايرة في جميع معارض السيارات وبارك الله فيكم . ج : إذا استلم المشتري الأول السيارة ، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها ، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك ، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة ، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحا ؛ لكونه قبل قبض السيارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز